ما زلنا في موضوع الحكم على المعين بالتكفير أو التضليل أو التفسيق أو التبديع ونحو ذلك، وأن الحكم على المعين يختلف عن الحكم العام.
فمن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله من أن المعين قد يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له، أو يكون جاهلاً, أو يكون له إيمان عظيم وحسنات، فهذه ثلاثة احتمالات.
وحديث الرجل الذي أوصى بحرقه إذا مات وذره إنما يُحْمَل على الجهل، أي أنه يناسبه قول المصنف: [ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص] فهذا أقرب ما يمكن حمله عليه، فإن كان يعلم لكنه جهل هذا،فالمقصود هو العلم الحقيقي لا أي علم.
وكنا قد وصلنا في شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى التي سئلها عن الذين يداومون على الرياضة حتى يتجوهروا إلى قوله(11/406): "لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به، فلا يحكم بكفر أحدٍ حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة".
  1. بلوغ الحجة شرط في المؤاخذة والتكفير

  2. حكم من أسلم بدار حرب وما علم أن الصلاة واجبة